الحر العاملي
528
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الجاموراني ، عن الحسين بن علي بن أبي حمزه ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله وعليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشئ من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا باذنه . ( 14040 ) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي النكاح ( 2 ) . 9 - باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس ( 14041 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد ( 2 ) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن الضيف لئلا يحتشم ( 3 ) فيشتهي الطعام فيتركه لهم .
--> 5 - مسائل علي بن جعفر : 179 / 334 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح . ( 1 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2 : 99 / 444 . ( 1 ) في نسخة : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر : يحتشمهم .